الشيخ المنتظري

386

الأحكام الشرعية

النقد والنسيئة مسألة 2242 : إذا باع سلعة نقدا ، يحق للبائع والمشتري أن يطالب كل منهما الآخر بالثمن والمثمن ويتسلمه . ويكون تسليم الدار والأرض ونظائرهما ، بوضعها تحت تصرف المشتري ، بحيث يمكنه التصرف فيها . وتسليم السجاد والألبسة وأمثالها ، يكون بوضعها تحت تصرف المشتري ، بحيث لو أراد نقلها إلى مكان آخر ، لا يمنعه البائع . مسألة 2243 : يجب أن تكون المدة في معاملة النسيئة معلومة بشكل كامل فإذا باع سلعة على أن يتسلم ثمنها وقت البيدر ، فالمعاملة باطلة لأن مدتها لم تعين بشكل كامل . مسألة 2244 : إذا باع سلعة نسيئة ، فلا يحق للبائع أن يطالب المشتري بالثمن قبل مضي المدة المتفق عليها ، لكن إذا مات المشتري وكان عنده مال ، يحق للبائع أن يطالب الورثة بالدين الذي له قبل تمام المدة . مسألة 2245 : إذا باع سلعة نسيئة ، يحق له بعد مضي المدة المتفق عليها أن يطالب المشتري بثمنها ، ولكن إذا لم يستطع المشتري دفع الثمن ، يجب عليه أن يمهله . مسألة 2246 : إذا أعطى سلعة نسيئة إلى من لا يعرف قيمتها ، ولم يخبره بقيمتها ، فالمعاملة باطلة . وإذا كان يعرف قيمة السلعة ، وباعه نسيئة بسعر أغلى معلوم ، مثلا قال له : السلعة التي أعطيك إياها نسيئة أحسبها لك أغلى من سعرها نقدا ، ريالا في كل تومان ، وقبل ذلك ، فلا إشكال فيه . مسألة 2247 : من باع سلعة نسيئة ، وجعل مدة لأخذ ثمنها ، إذا أراد بعد مضي نصف المدة مثلا أن ينقص من الثمن مقدارا ، ويأخذ الباقي نقدا بموافقة المشتري ، فلا إشكال فيه .